[عاهد نفسه أنه إذا قام بذنب معين أن يصلي ١٥٠ ركعة]
[السُّؤَالُ]
ـ[إنني قد أخذت عهدا على نفسي أنه إذا قمت بذنب القيام بالعادة السرية يجب أن أصلي ١٥٠ ركعة وفعلا فعلتها مرتين أي أن عدد الركعات التي يجب أن أصليها هي ٣٠٠ ركعة فهل يجب أن أصليها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود أنك تلفظت بالعهد المذكور على صيغة نذر كقولك مثلا: أعاهد الله على عدم فعل هذه المعصية -مثلا- فيكون هذا من باب نذر اللجاج، وجمهور أهل العلم على أن الناذر هنا مخير بين الوفاء بما التزم به وبين كفارة يمين؛ كما سبق في الفتوى رقم: ١٧٤٦٦، والفتوى رقم: ٢٩٧٤٦.
وإن كان العهد المذكور مجرد حديث نفس فقط وليس فيه صيغة نذر فلا كفارة فيه.
لكن من الواجب الإقلاع دائما عن تلك المعصية القبيحة التي يترتب على فعلها أضرار ومخاطر كثيرة سبق بيانها في الفتوى رقم: ٧١٧٠.