للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم التراجع عن النذر بعد انعقاده]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم أن تنذر أو تعد وفي نفس اللحظة تتراجع عنه لأنك تعلم أنك لا تستطيع تنفيذه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن نذر نذراً مما يتقرب به إلى الله لزمه الوفاء به بلا خلاف، قال الله تعالى مادحاً الذين يوفون بنذورهم: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً [الإنسان:٧] .

وقال الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ [الحج:٢٩] .

وروى البخاري وأحمد وأصحاب السنن من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه.

وبناء على ذلك فلا يجوز التراجع عن النذر بعد ما ينعقد، لكن المرء إذا كان -حقا- عاجزاً عن الوفاء بالنذر عجزاً لا يرجى زوله فإن عليه كفارة يمين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٥٢٢.

وأما حكم الوعد فقد تقدم في الفتوى رقم: ٢٠٤١٧، فراجعه هناك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>