للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الإمام الراتب هل يقدم على غيره إن اختص غيره بفضيلة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هي شروط الإمام وهل يجب تقديم الرجل الملتحي على حليق اللحية حتى ولو كان هذا الحليق أكثر حفظاً لكتاب الله وهل يجب تقديم العالم على الإمام الراتب للمسجد وهل هناك إثم على الإمام الراتب إذا لم يقدم رجلاً مأموماً وهو يعلم أنه أكثر حفظا لكتاب الله منه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالإمام الراتب هو: الذي رتبه السلطان أو نائبه أو جماعة المسلمين أو الواقف، وهو مقدم في إمامة الصلاة على غيره من الحاضرين، وإن اختص غيره بفضيلة، كأن يكون أعلم منه أو أقرأ منه، ما دامت قراءته خالية من اللحن الجلي الذي يبطل الصلاة.

وبناءً على هذا فلا يجب تقديم الأعلم على إمام المسجد الراتب، ولا شيء على الإمام الراتب إن لم يقدمه، ولو علم أنه أكثر منه حفظاً، ولمعرفة مزيد من التفاصيل عن الأمور التي ذكرناها راجع الفتوى رقم:

٦٦٨٢ - والفتوى رقم:

١٠١٧٦.

ولمعرفة حكم الصلاة خلف الإمام الحليق راجع الفتوى رقم: ١٦٣٦، ولمعرفة شروط الإمامة راجع الفتوى رقم:

٩٦٤٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>