للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[قاعدة نفيسة في باب الإمامة وأحكامها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم إمام المسجد؟ ما هي شروط إمام المسجد؟ من يقدر أن يصير إماما للمسجد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب على جماعة المسلمين أن يقيموا صلاة الجماعة في المساجد، وأن يتخذوا إمامًا لها. وقد بيَّنَّا ذلك في الفتوى رقم: ٢١١٣٥.

أما شروط الإمامة فقد سبق بيانها مع بيان بعض أحكامها في الفتاوى التالية: ٩٦٤٢، ٢٦٣٣١، ١١١٠٦، ٢٦٥٠٨.

هذا وقد ذكر العلماء كثيرًا من أحكام الإمامة، لكن يضيق المقام هنا عن حصرها، ومنها: إمامة الأمي للقارئ أو إمامة الأمي لمثله، وجماع ذلك كله قاعدة نفيسة تضبط هذا الباب وتلم شمله، وهي: من صحت صلاته في نفسه صحةً مغنيةً عن القضاء جاز الاقتداء به ذكرها بدر الدين الزركشي في "البحر المحيط"، والشبراملسي في حاشية "أسنى المطالب"، والصنعاني في "سبل السلام".

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>