ـ[هل يجوز للعسكري الذي وظيفته حراسة الفنادق والأماكن المشبوهة أن يصلي إماماً؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الرجل فاسقا فإن الصلاة تصح خلف الفاسق وإن كان غيره أولى بالإمامة منه، كما بينا في الفتوى رقم: ١٦٣٦، وقد بينا حكم صلاة من أم قوما وهم له كارهون وفصلنا القول في ذلك في الفتوى رقم: ٦٣٥٩.
ولمعرفة حكم العمل في الفنادق انظر الفتوى رقم: ٢٩٢٥٧.
والخلاصة أن حارس الفندق إن كان عمله مباحاً فلا إثم عليه في ذلك وتصح إمامته إذا توفرت فيه شروط الإمامة كما هي في الفتوى رقم: ٩٦٤٢.
وإن كان عمله غير مباح، فإنه يكون عاصياً وآثماً بعمله، ولكن تصح إمامته لأن إمامة العاصي صحيحة، وقد كان الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف الثقفي والمختار بن أبي عبيد مع فسقهما وظلمهما، وليس من شروط الإمامة وصحة الصلاة خلف الإمام أن يكون ملتزماً التزاماً كاملاً مع أنه يجب نصحه وبيان الحق له إن كان على معصية.