للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم تطويل الإمام للركوع]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الإمام الذي يطول الركوع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسنة في حق من يؤم الناس في الصلاة عدم التطويل لما قد يترتب على ذلك من حرج للمأمومين خلفه كما تقدم في الفتوى رقم: ٤٤٤٤٣، وإذا صلى المرء لنفسه فلا حرج عليه أن يطيل ما شاء، وراجع الفتوى رقم: ٤٠٥٨٩، وإن كان تطويل الإمام للركوع من أجل أن يلتحق به من يريد الاقتداء به فقد تقدم بيان حكم ذلك في الفتوى رقم: ٥٠٧٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>