للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم إمامة من يلبس الزي العسكري]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم إمامة من لبس البدلة العسكرية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبدلة العسكرية إن كانت فضفاصة غير واصفة لأعضاء الجسم فلا كراهة في لبسها، وإمامة لابسها مجزئة إن كان محققا لشروط الإمامة.

وإن كانت ساترة للعورة إلا أنها محددة لحجم الأعضاء فيكره لبسها وتصح الصلاة خلف لابسها إن كان ممن يصلح للإمامة وإن كان الأولى الاقتداء بغيره إن وجد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٢٢٢٧، والفتوى رقم: ٧٩٦٧٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>