للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[من تصح صلاتهم في أنفسهم دون غيرهم]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل هذه القاعدة مطلقة (كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره أي إمامته) ، مع العلم بأن هناك أصنافا نص عليهم الفقهاء في صحة إمامتهم لمثلهم أو لمن دونهم فقط غير من هم أعلى منهم مثل الأمي وتارك الركن كالأخرس والمرأة.... إلخ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقاعدة التي سألت عنها مذكورة في كتب أهل العلم ذكرها الزركشي في البحر المحيط والصنعاني في سبل السلام وغيرهما، كما في الفتوى رقم: ٣٦٥٠٠.

وهذه القاعدة ليست على إطلاقها بل هناك بعض الحالات التي لا تنطبق عليها، ومن تلك الحالات:

١- إمامة الأخرس فإنها تصح لمثله فقط عند المالكية والحنفية خلافاً للحنابلة والشافعية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٦١٣٨١.

٢- إمامة العاجز عن ركن كركوع أو سجود فتصح لمثله دون غيره، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٣٥٠٩.

٣- إمامة اللاحن في الفاتحة مع عجزه عن إصلاح الخطأ فتصح لمثله دون غيره، كما تقدم ذلك في الفتوى رقم: ٤٧٣٧٢.

٤- إمامة المرأة للنساء فتصح على الراجح من أقوال أهل العلم، ولا تصح للرجال والصبيان كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٥٧٩٦. مع أن الجميع تصح صلاتهم لأنفسهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>