للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الخطأ في الفتح على الإمام]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم في أن يرد شخص ما الإمام في الصلاة ردا خاطئا ثم يتبعه الإمام في الرد الخطأ دون معرفة منه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الخطأ المذكور في غير الفاتحة فالصلاة صحيحة للإمام والمأموم، ولا إثم عليهما إذا كان الخطأ نسيانا أو جهلا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وغيره، وصححه الشيخ الألباني.

أما إذا كان الخطأ في الفاتحة وترتب عليه تغيير المعنى أو إسقاط بعض الحروف فالصلاة باطلة إذا لم يتم إصلاح الخطأ المذكور، وراجع الفتوى رقم: ٤١٩٥ والفتوى رقم: ٤٨٦٥.

وعلى المأموم أن لا يفتح على إمامه إلا إذا كان حافظا حفظا صحيحا لما يريد أن يصحح به الخطأ مخافة التلبيس على الإمام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>