للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم قراءة المأموم برواية غير التي يقرأ بها الإمام]

[السُّؤَالُ]

ـ[يقرؤون في المغرب برواية ورش وأنا تعلمت السور برواية حفص عن عاصم في بلجيكا. فبماذا أقرأ وراء الإمام في الصلاة, وإذا قرأت برواية عاصم هل الصلاة جائزة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على المأموم أن يقرأ برواية أخرى غير التي يقرأ بها الإمام، فإذا كان الإمام يقرأ برواية ورش عن نافع أو غيرها فلا حرج على المأموم أن يقرأ برواية حفص عن عاصم مثلا، ولا يلزم متابعة الإمام في نفس الرواية. وانظر لذلك الفتوى رقم: ٥٠٨٥٥، وللفائدة راجع الفتوى رقم: ٢٣٣٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ صفر ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>