للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[سبق الإمام المأموم بركن لا يبطل الصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت في صلاة الظهر في الجامعة وأثناء الصلاة ركع الإمام ثم رفع من ركوعه، ولم أسمعه إلا وهو يقول سمع الله لمن حمده نظراٌ لوجودي خارج المصلى وكان صوت اٌلإمام منخفضاً, فركعت ورفعت وأكملت الصلاة مع الإمام. هل صلاتي صحيحة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد تمكنت من الإتيان بما سبقك به الإمام من الركوع فصلاتك صحيحة، قال ابن قدامة في المغني: فإن سبق الإمام المأموم بركن كامل، مثل أن ركع ورفع قبل ركوع المأموم لعذر من نعاس أو زحام أو عجلة إمام، فإنه يفعل ما سبق به، ويدرك إمامه ولا شيء عليه، نص عليه أحمد. وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ١٣٤٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>