للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[اقتداء المسلم بمن يجهل هل يحسن قراءته أم لا]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا دخلت مسجدا لم أصل ِ فيه من قبل لأصلي جماعة - سواء كانت الجماعة الأولى أو الجماعات اللاتي تتلوها- فكيف أتأكد من أن الإمام يعرف كيفية الصلاة ويقرأ القرآن بطريقة صحيحة - خاصة الفاتحة- (من إخراج الحروف من مخارجها الصحيحة - فالبعض يخطئ في ذلك- وغير ذلك) ؟ حيث إن الذي يقدم للصلاة قد لا يحسن القراءة وحتى في الجماعة الأولى قد يقدم شخص كهذا. فماذا أعمل؟ هل أصلي منفردا بعد أن يصلوا الجماعة الأولى في تلك المساجد التي لا أعلم حال إمامها أم ماذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل صحة صلاة المسلمين وعدم طروء ما يبطلها، وعليه فالذي ننصحك به أن تصلي خلف من وجدته يصلى عملا بهذا الأصل وسدا لباب الوسوسة، إلا إذا علمت أو غلب على ظنك أنه يخل بشرط من شروط الصلاة أو ركن من أركانها فحينئذ لا يجوز لك الاقتداء به، وصلاتك منفردا أولى بك إن لم تستطع الصلاة في جماعة أخرى.

أما عند عدم العلم أو غلبة الظن فالأصل صحة صلاة المسلم كما قدمنا، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١١٣٤٥٦، ٣٢٩٣١، ٩٦٤٢، ٢١٥٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ذو القعدة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>