للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[إذا صلى شخصان وانتقض وضوء الإمام]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا صلى اثنان جماعة ثم انتقض وضوء الإمام في الصلاة فماذا على المأموم أن يفعل هل يعيد الصلاة أم يستمر لوحده، هذا مع العلم أني أعرف أنه إذا كانت الجماعة أكثر من ثلاثة وانتقض وضوء الإمام تقدم أحدهم للإمامة؟

وجزاكم الله خيرا. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا صلى شخصان وانتقض وضوء الإمام منهما فإن على الإمام أن يذهب للطهارة وإعادة الصلاة لبطلانها بخروج الحدث، وأما المأموم فإن عليه أن يتم صلاته منفردا لعدم وجود من يأتم به ولا شيء عليه، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٦٦٢٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو القعدة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>