للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا حرج في تأخر الإمام عن المحراب]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما رأي الشرع في إمام في وقت الحرارة يترك محرابه والصفين ١و٢ ليصلي بالناس جماعة. مع العلم أن أحد المصلين ممن لم يرقه هذا الوضع يفضل أن يصلي أمام الإمام في الصف الأول. من فضلكم اشرحوا لي أين الصواب والخطأْ.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: ٣٢٢٤٤، أنه لا حرج في تأخر الإمام عن المحراب هذا في غير الضرورة فكيف به إذا كان لضرورة، مثل الحر كما في السؤال، أما ما يفعله المأموم المذكور فلا ينبغي لأن فعله هذا تبطل به الصلاة عند بعض أهل العلم، ويكره عند البعض الآخر لغير ضرورة لأنه مخالف للسنة، ولبيان أقوال العلماء في حكم صلاة المأموم أمام الإمام راجع الفتوى رقم: ٣٣٩٩٣، وننبه إلى أن الصف الأول هو الصف الذي يلي الإمام سواء تأخر الإمام أو تقدم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ جمادي الثانية ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>