للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تصح إمامة من أدرك دون الركعة مع الإمام]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تجوز الإمامة بالمأموم؟ مع العلم بأن هذا المأموم

لم يدرك مع الإمام إلا جلسة التسليم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

... فلا خلاف بين أهل العلم في صحة إمامة من أدرك أقل من ركعة مع الإمام، وإنما الخلاف في من أدرك ركعة فما فوق، قال الدردير عند قول خليل ابن إسحاق عاطفاً على شروط الإمامة مبينا من لا تصح إمامته: أو مأموماً.

وليس منه من أدرك دون ركعة فتصح إمامته، وينوي الإمامة بعد أن كان نوى المأمومية لأن شرطه ألا يكون مأموماً. هـ ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٨٧٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>