للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[إمامة المرأة بالنساء في الفرض والنفل]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم أن تقوم المرأة بإمامة فتاتين إحداهما تلبس بنطلونا والأخرى كف قدمها غير مغطى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالراجح من أقوال أهل العلم جواز إمامة المرأة لمثيلاتها في الفرض والنفل على السواء، وانظر الفتوى رقم: ٥٧٩٦.

أما بخصوص صلاتها في البنطلون، فتراجع لها الفتوى رقم: ٢١٩٨٣.

أما فيما يتعلق بصلاة المرأة غير ساترة لقدميها، فهو مبطل للصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنهما من عورتها، وقيد بعض أهل العلم ذلك بالقدرة والذكر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>