[إمامة المرأة بالنساء في الفرض والنفل]
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم أن تقوم المرأة بإمامة فتاتين إحداهما تلبس بنطلونا والأخرى كف قدمها غير مغطى؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم جواز إمامة المرأة لمثيلاتها في الفرض والنفل على السواء، وانظر الفتوى رقم: ٥٧٩٦.
أما بخصوص صلاتها في البنطلون، فتراجع لها الفتوى رقم: ٢١٩٨٣.
أما فيما يتعلق بصلاة المرأة غير ساترة لقدميها، فهو مبطل للصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنهما من عورتها، وقيد بعض أهل العلم ذلك بالقدرة والذكر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٦ شوال ١٤٢٤
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.