للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا يحق للموظف تعيين غيره للقيام بمهامه]

[السُّؤَالُ]

ـ[عندنا إمام في القرية مرسّم من قبل الأوقاف ويقوم باستئجار من ينوب عنه في الصلاة، وعندما كلمناه قال إن ذلك جائز، مع العلم بأن الذي ينوب عنه ليس كفئا للإمامة. أرجو الرد سريعا أثابكم الله. هل يجوز لي أن أصلي في المسجد المجاور له لهذا السبب؟ أثابكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ما يفعله هذا الإمام من التخلف يعد خيانة لتلك المسؤولية التي وكلت إليه، ولا يعفيه من هذه المسؤولية كونه عين شخصا للقيام بدلاً عنه خصوصا إذا كان هذا البديل غير كفء لتولي الإمامة وغير مأذون له من الجهة التي ترعى شؤون المسجد، وانظر الفتوى رقم: ٢٥١٧٦.

أما بخصوص ما سألت عنه من ترك الصلاة في هذا المسجد الذي حال أمامه على النحو المشار إليه آنفا واستبداله بمسجد آخر، فالأصل أنه لا حرج في ذلك ما لم يترتب عليه تعطيل مسجد الحي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>