للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[إمامة مرتكب بعض الكبائر]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الصلاة خلف من تعرف أنه يفعل إحدى الكبائر وهل تقبل منه صلاة قيام ليل مع إصراره على الكبيرة]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتصح إمامة من يرتكب بعض الكبائر لأن القاعدة المشهورة عند أهل العلم أن من صحت صلاته لنفسه صحت الصلاة خلفه، وراجع الفتوى رقم: ١٨٠٦٧ مع أن الأفضل الاقتداء بغيره ممن هو سالم من الفسق وارتكاب المعاصي، وراجع الفتوى رقم: ٧٣٣٢.

وارتكاب بعض الكبائر لا يؤثر على قبول العمل باستثناء ما نص عليه الشارع كمن وقع في الشرك الأكبر بالله تعالى فإنه محبط، أو من كان مدمنا على شرب الخمر مصراً عليها، فلا تقبل منه طاعة ما دام كذلك.

وراجع التفصيل في الفتوى رقم: ٣٥٢٩٦ والفتوى رقم: ٢٨٧٥٢ والطاعات التي يفعلها مرتكب المعاصي مقبولة قبولا ناقصا يختلف عن حالة المؤمن المستقيم على شرع الله تعالى، بشرط الاتصاف بالإيمان بالله تعالى.

ففي تفسير القرطبي عند تفسير قوله تعالى: إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ {المائدة ٢٧} قال ابن عطية: المراد بالتقوى هنا اتقاء الشرك بإجماع أهل السنة، فمن اتقاه وهو موحد فأعماله التي تصدق فيها نيته مقبولة، وأما المتقي للشرك والمعاصي فله الدرجة العليا من القبول والختم بالرحمة، عُلِم ذلك بإخبار الله تعالى لا أن ذلك يجب على الله تعالى عقلا. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الثانية ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>