للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا تأثير للعن على أحكام الزوجية]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا قال الرجل لزوجته لعنك الله في حالة الرضا أو حالة من الغضب مرة أو ثلاثا أو العكس بأن قالت الزوجة لزوجها لعنك الله مرة أو ثلاثا في حالة الرضا أو حالة من الغضب فما الحكم في ذلك؟ وماذا يترتب على ذلك من أحكام أفيدونا وجزاك الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز أن يلعن الرجل زوجته ولا المرأة زوجها، سواء في حالة الرضا أو في حالة الغضب، مرة أو أكثر وراجع لذلك الفتوى رقم ٦٥٦١ والفتوى رقم ١٢٧٤٦ والواجب على من بدر منه هذا هو التوبة والندم والاستغفار، وعدم العودة لمثل ذلك.

ولا يؤثر هذا اللعن على العلاقة بين الزوجين فيما يتعلق بالطلاق والظهار ونحو ذلك، والواجب فقط هو التوبة- كما تقدم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ محرم ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>