للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[متى تجوز الغيبة؟]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا عراقية وأعيش في العراق وكنا ولازلنا نغتاب الرئيس السابق للعراق ألا يندرج حديثنا في الغيبة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المغتاب على أقسام:

الأول: أن يكون كافراً، فهذا لا حرمة له.

والثاني: الفاسق المجاهر، فتجوز غيبته فيما جاهر به.

والثالث: من عدا ذلك، فلا تجوز غيبتهم إلا إذا كانت في ذلك مصلحة، وقد تقدمت أجوبة فيها ذكر الحالات التي تجوز فيها الغيبة، فراجع مثلاً الفتاوى التالية: ١٧٣٧٣، ٣١٨٨٣، ١٧٥٩٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>