للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[استخدام المعاريض جائز للحاجة]

[السُّؤَالُ]

ـ[استدعيت من قبل المدير لأتصل بفتاة لقطع إجازتها، طلبتها على المحمول ولم ترد فبعثت رسالة قصيرة عن طريق المحمول فردت بأنها لا تريد وقولي له أني لم أجدها, وذلك لمشقة الطريق عليها، في اليوم التالي استدعاني المدير وحلفني فحلفت بالله أنها لم ترد على المحمول عند الاتصال. لخوفي من أن يفتري عليها كما افترى على فتاة من قبلها. ما كفارة هذين الحلفين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي يظهر أنه لا بأس في هذا القول، لأنه من باب استخدام المعاريض للحاجة، وعلى هذا، فلا إثم عليك في ذلك -إن شاء الله- وليس عليك كفارة، وراجعي الفتوى رقم: ٤٥١٢ لمزيد من الفائدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>