[لطم الوجه حرام وكفارته التوبة وطلب السماح]
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم لطم وجه النساء؟ وما هي كفارتها؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية لمسلم: إذا ضرب أحدكم. وفي رواية له أيضا: إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه.
قال ابن حجر في الفتح: ويدخل في النهي كل من ضرب في حد أو تعزير أو تأديب، وظاهر النهي التحريم كما قال ابن حجر في الفتح.
وأما كفارتها فبالتوبة إلى الله تعالى وطلب السماح من الملطوم.
وراجع في بيان أن ضرب النساء لا يكون إلا بعد نشوزهن وعدم إفادة الوعظ والهجر في تأديبهن الفتوى رقم: ١٢٢٥.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٠ جمادي الأولى ١٤٢٥
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.