هل يُسَرّ بِلَعْن المتبرجات أم يجهر به، وهل يشمل اللعن المتزوجات وغيرهن، لأن ظاهر الحديث لعن المتزوجات فقط؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز لعن المعين من المسلمين أو من غيرهم، وأنه يجوز ذلك على وجه العموم، تراجع في هذا الفتويان التاليتان: ٣٦٥١٧، والفتوى رقم: ٣٦٥٤١.
وأما الإسرار بذلك أو الجهر به فيرجع إلى ما تقتضيه المصلحة الشرعية في ذلك، وأما الحكم في الحديث فهو عام، فيشمل المرأة المتزوجة وغيرها من النساء.