للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا يجوز لعن المسلم المعين]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يُسَرّ بِلَعْن المتبرجات أم يجهر به، وهل يشمل اللعن المتزوجات وغيرهن، لأن ظاهر الحديث لعن المتزوجات فقط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق أن بينا أنه لا يجوز لعن المعين من المسلمين أو من غيرهم، وأنه يجوز ذلك على وجه العموم، تراجع في هذا الفتويان التاليتان: ٣٦٥١٧، والفتوى رقم: ٣٦٥٤١.

وأما الإسرار بذلك أو الجهر به فيرجع إلى ما تقتضيه المصلحة الشرعية في ذلك، وأما الحكم في الحديث فهو عام، فيشمل المرأة المتزوجة وغيرها من النساء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>