للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١١٠٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ،


= وأخرجه مسلم (١٤٣٨) (١٣١) ، والنسائي في "المجتبى" ٦/١٠٧-١٠٨، وفي "الكبرى" (٥٠٤٨) و (٥٤٨٦) و (٩٠٩٤) ، والدارمي ٢/١٤٨، والبيهقي في "السنن" ٧/٢٣٠، من طرق عن ابن عون، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٤٣٨) (١٣٠) من طريق أيوب، عن محمد بن سيرين، به.
وجاء في آخره: قال محمد: وقوله: "لا عليكم" أقرب إلى النهي.
وسيرد بالأرقام (١١١٧٢) و (١١١٧٣) و (١١٢٠٤) و (١١٤٣٨) و (١١٤٥٨) و (١١٤٦٢) و (١١٥٤٥) و (١١٥٦٦) و (١١٦٠٢) و (١١٦٤٥) و (١١٦٤٧) و (١١٦٨٥) و (١١٦٨٨) و (١١٧٧٨) و (١١٨٣٩) و (١١٨٧٨) و (١١٨٨٤) ، وانظر (١١٥٠٣) .
وفي الباب عن جابر عند البخاري (٥٢٠٧) ، ومسلم (١٤٤٠) ، سيرد ٣/١١٣ و١٤٠.
وعن أبي سعيد الزرقي عند النسائي ٦/١٠٨، سيرد ٣/٤٥٠ وعن أنس عند البزار (٢١٦٣) ، سيرد ٣/١٤٠.
وعن عبادة وابن عباس وحذيفة وغيرهم، ذكرهم الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٤/١٩٦-١٩٧.
قال السندي: قوله: ترضع، أي: صبياً.
ويكره أن تحمل منه، أي: لئلا يفسد لبنها، فيتضرر به الصبي، أي: فهل له أن يعزل أم لا؟
فلا عليكم أن تفعلوا: ظاهره أن المعنى: لا بأس عليكم في فعل العزل، وهذا أقرب إلى الإذن لا المنع، كما روي عن الحسن، نعم قد جاء في الصحيح وغيره بلفظ: "لا عليكم أن لا تفعلوا" بزيادة "لا"، وهي ظاهرة في المنع، فكأن ما ذكره الحسن مبني على تلك الرواية، أو على أن "لا" مقدرة في هذه الرواية توفيقا بين الروايات. والله تعالى أعلم. =