للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ " (١)

١٠٤٠٦ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، وَحَدَّثَنَا هَاشِمٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ، عَزَّ جُنْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ ". قَالَ هَاشِمٌ: " أَعَزَّ " (٢)

١٠٤٠٧ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي ذُبَابٍ


(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (٢١٥٢) و (٢٢٣٤) و (٦٨٣٩) ، ومسلم (١٧٠٣) (٣٠) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٤٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٣٦، وفي "شرح مشكل الآثار" (٣٧٣٣) ، والبيهقي ٨/٢٤٢، والبغوي (٢٥٨٨) من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وانظر (٩٤٧٠) .
قوله: "ولا يُثَرب"، قال في "النهاية" ١/٢٠٩: أي: لا يوبخها ولا يقرعها بالزنى بعد الضرب، وقيل: أراد: لا يقنع في عقوبتها بالتثريب، بل يضربها الحد، فإن زنى الإماء لم يكن عند العرب مكروهاً ولا منكرا، فأمرهم بحد الإماء كما أمرهم بحد الحرائر. قلنا: والمعنى الأول أولى، وهو الموافق للرواية السالفة (٩٤٧٠) بلفظ: ولايعيرها.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وطريق هاشم سلفت مكررة برقم (٨٠٦٧) .