(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (٢١٥٢) و (٢٢٣٤) و (٦٨٣٩) ، ومسلم (١٧٠٣) (٣٠) ، والنسائي في "الكبرى" (٧٢٤٥) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٣٦، وفي "شرح مشكل الآثار" (٣٧٣٣) ، والبيهقي ٨/٢٤٢، والبغوي (٢٥٨٨) من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد. وانظر (٩٤٧٠) . قوله: "ولا يُثَرب"، قال في "النهاية" ١/٢٠٩: أي: لا يوبخها ولا يقرعها بالزنى بعد الضرب، وقيل: أراد: لا يقنع في عقوبتها بالتثريب، بل يضربها الحد، فإن زنى الإماء لم يكن عند العرب مكروهاً ولا منكرا، فأمرهم بحد الإماء كما أمرهم بحد الحرائر. قلنا: والمعنى الأول أولى، وهو الموافق للرواية السالفة (٩٤٧٠) بلفظ: ولايعيرها. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وطريق هاشم سلفت مكررة برقم (٨٠٦٧) .