للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٧٢٠٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَرْفَعُ اللهُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، وَيُكَفِّرُ بِهِ الْخَطَايَا؟ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ " (١)


= يرد من قدر الله شيئا" ... ثم نقل القرطبي عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة، وقال: والذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد، فيكون إقدامه على ذلك محرما، والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك.
وأخرج الطبري ٢٩/٢٠٨ بسند صحيح عن قتادة في قوله تعالى: (يوفون بالنذر) ، قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة، وما افترض عليهم، فسماهم بذلك الأبرار.
وهذا صريح في أن الثناء وقع في غير نذر المجازاة، وقد اتفق أهل العلم على وجوب الوفاء بنذر المجازاة، وبالنذر المطلق.
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه مسلم (٢٥١) ، والترمذي (٥١) و (٥٢) ، وأبو يعلى (٦٥٠٣) ، وابن خزيمة (٥) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه ابن ماجه (٤٢٨) من طريق الوليد بن رباح، عن أبي هريرة.
وسيأتي الحديث برقم (٧٧٢٩) و (٧٩٩٥) و (٨٠٢١) و (٩٦٤٤) من طريق العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، وانظر (٧٤٣٠) و (٨٠٢٠) .
وفي الباب عن أبي سعيد، سيأتي ٣/٣.
وعن امرأة من الأنصار، سيأتي أيضا ٥/٢٧٠.
وعن جابر عند البزار (٤٤٩) و (٤٥٠) ، وابن حبان (١٠٣٩) .=