(١) إسناده على شرط البخاري كسابقه. وأخرجه الحميدي (١٠٧٧) ، والبخاري (٥٦٢٧) من طريق سفيان بن عيينة، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦/٦٩ من طريق عبد الوارث بن سعيد، كلاهما عن أيوب، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٣/٣٧٨ من طريق حميد بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب كلاهما عن أبي هريرة. وسيأتي برقم (٨٣٣٥) ، وانظر (٧٢٧٨) و (٩٧٦٩) . وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٣٠٧) . وعن مجمع بن يزيد، سيأتي ٣/٤٧٩. قال البغوي في "شرح السنة" ٨/٢٤٧: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا: إذا بنى الرجل بناء، فاحتاج فيه إلى أن يضع رأس الخشب على جدار الجار، فليس للجار منعه، وإليه ذهب الشافعي في القديم، وهو قول أحمد. وذهب الأكثرون إلى أنه لا يجبر الجار عليه، والخبر محمول على الندب والاستحباب، وحسن الجوار، وهو قول مالك، وأصحاب الرأي، وعامة أهل العلم. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك -وهو ابن أبي سليمان العرزمي- فمن رجال مسلم، وهو ثقة كما يعلم=