= ١٠/٣٤ بلفظ: "من حلف على ملك يمينه أن يضربه فكفارته تركه، ومع الكفارة حسنة" وقد ذكر البيهقي أن ذلك يحتمل كان قبل نزول الكفارة وقال الخطابي في "معالم السنن" ٤/٤٩ في تفسير هذه الزيادة بعد أن ذكر أن الثابت عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن الكفارة لازمة لمن حنث في يمينه، قال: وقد رُوي عن بعضهم أنه رأى هذا من لغو اليمين، وقال: لا كفارة فيه إذا كان معصية، وحكي معنى ذلك عن مسروق بن الأجدع وسعيد بن جبير. وقال السندي: ظاهر الحديث أنه لا كفارة عليه إذا ترك المحلوف عليه، لكن المشهور بين العلماء الموجود في غالب الأحاديث الكفارةُ، فيمكن أن يكون في الكلام طي، والتقدير: فليكفر، فإن تركها موجب كفارتها. وقال المحدث الدهلوي: "فإن تركها كفارتها"، أي: كفارة ارتكاب يمين على الشر، يعني إثم ارتكابها يرتفع عن تركها، أما لزوم كفارة الحنث، فهو أمر آخر لازم عليه. انظر "عون المعبود" ٩/١٦٥. (١) حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عامر الأسلمي. وأخرجه الحاكم ٤/٢٣٧ من طريق سوار أبي حمزة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عق عن الحسن والحسين، عن كل واحد منهما كبشين اثنين، مثلين متكافئين. قال الذهبي: سوار ضعيف. وقد سلف مطولاً بنحوه برقم (٦٧١٣) ، وإسناده حسن. وله شاهد من حديث عائشة، سيرد ٦/٣١ و١٥٨، وصححه ابن حبان (٥٣١٠) .=