= وقوله: "فليس عليه شيء، قال السندي: ظاهره ليس عليه عقوبة ولا إثم ... وقيل: بل ذلك إذا علم مسامحة صاحب المال كما في بعض البلاد. وقوله: "في أجرانه": الجرين: موضع تجفيف التمر، وهو له كالبيدر للحنطة. قاله ابنُ الأثير. قوله: "في سبيل العامرة"، أي: في سبيل القرية العامرة. قوله: "الخرب العادي"، أي: القديم الذي لا يعرف مالكه، وكل قديم ينسبونه إلى عاد وإن لم يدركهم، كأن مالكه كان من قبيلة عاد. قال الخطابي: فأما الخراب الذي كان مرة عامراً ملكاً لمالك ثم خرب، فإن المال الموجود فيه ملك لصاحب الخراب، ليس لواجده منه شيء، فإن لم يُعرف صاحبه فهو لقطة. والركاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض. (١) صحيح، وهذا إسناد حسن، يعلى: هو ابن عبيد، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ١/٨٨، وابن ماجه (٤٢٢) ، والبيهقي في "السنن" ١/٧٩ من طريق يعلى بن عبيد، بهذا الإسناد، ولفظ ابن ماجه: "أو تعدى أو ظلم" بأو التخييرية. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ١/٨-٩ عن أبي أسامة، وابنُ الجارود في "المنتقى" (٧٥) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (١٧٤) من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن الأشجعي، كلاهما عن سفيان الثوري، به. وعند ابن أبي شيبة زيادة لفظ: "أو نقص". وأخرجه أبو داود (١٣٥) -ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" ١/٤٤٥، والبيهقي في "السنن" ١/٧٩-، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٣٦ من=