= وحكم الأكل من الثمر المعلق: أخرجه أبو داود (١٧١٠) ، والترمذي (١٢٨٩) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٨٥ من طريق ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، به، وسنده حسن. وحكم اللقطة: أخرجه أبو داود (١٧٠٨) ، والبيهقي في "السنن" ٦/١٩٧ من طريق عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، به. وسنده حسن. وأخرجه الدولابي في "الكنى" ٢/١٠٧ من طريق أبي المحل خداش بن عياش، عن عمرو بن شعيب، به. وحكم الركاز والخرب العادي: أخرجه الشافعي في "الأم " ٢/٤٣-٤٤ -ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٤/١٥٥-، والحميدي (٥٩٦) ، -ومن طريقه الحاكم ٢/٦٥-، وأبو عبيد في "الأموال" (٨٥٩) و (٨٦٠) و (٨٦١) ، وحميد بن زنجويه في "الأموال" (١٢٥٩) ، وابن الجارود في "المنتقى" (٦٧٠) من طرق عن عمرو بن شعيب، به. وصححه ابنُ خزيمة (٢٣٢٧) و (٢٣٢٨) ، وتحرف فيه عمرو بن شعيب إلى: محمد. ولضالة الإبل والغنم شاهد من حديث أبي هريرة عند الطحاوي في"شرح معاني الآثار" ٤/١٣٥. وحكمُ اللقطة وضالة الإبل والغنم له شاهد من حديث زيد بن خالد الجهني عند البخاري (٢٣٧٢) و (٢٤٢٧) و (٢٤٢٨) ، ومسلم (١٧٢٢) ، وسيرد ٤/١١٦. ولحكم اللقطة شاهد أيضاً من حديث أبي بن كعب عند البخاري (٢٤٢٦) ، ومسلم (١٧٢٣) ، وسيرد ١٥/٢٦. ولحكم الأكل من الثمر المعلق شاهد من حديث ابن عمر عند الترمذي (١٢٨٧) ، وابن ماجه (٢٣٠١) وهو حسن في الشواهد. قوله: "حذاؤها" بكسر حاء وبذال معجمة، أي: خفافها، فتقوى بها على السير وقطع البلاد البعيدة. وقوله: "سقاؤها": أريد به الجوف، أي: حيث وردت شربت ما يكفيها حتى ترد ماء آخر. قال الخطابي في "معالم السنن" ٢/٨٨: وأما ضالة الإبل فإنه لم=