للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٦٦٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ وَالنَّاسُ يَتَكَلَّمُونَ فِي الْقَدَرِ، قَالَ: وَكَأَنَّمَا تَفَقَّأَ (١) فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ مِنَ الْغَضَبِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُمْ: " مَا لَكُمْ تَضْرِبُونَ كِتَابَ اللهِ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ؟ بِهَذَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ " قَالَ: " فَمَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِمَجْلِسٍ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَشْهَدْهُ، بِمَا غَبَطْتُ نَفْسِي بِذَلِكَ الْمَجْلِسِ، أَنِّي لَمْ أَشْهَدْهُ " (٢)


= إسناده المنذري في "الترغيب والترهيب" ١/٥٥٦.
وآخر صحيح من حديث عائشة عند أبي داود (١٥٦٥) ، ومن طريقه أخرجه البيهقي في "السنن" ٤/١٣٩. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ١/٣٨٩، ووافقه الذهبي. مع أن في الإسناد أبا حاتم محمد بن إدريس الرازي، شيخ أبي داود لم يخرج له الشيخان ولا أحدهما، وهو ثقة حافظ.
وثاك من حديث أم سلمة عند أبي داود (١٥٦٤) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٤/١٤٠، والدارقطني ٢/١٠٥، وصححه الحاكم ١/٣٩٠ على شرط البخاري، ووافقه الذهبي.
قال ابنُ المنذر في "الإشراف" فيما نقله عنه ابن التركماني في "الجوهر النقي" ٤/١٤٠: روينا عن عمر، وعبد الله بن عمرو، وابن عباس، وابن مسعود، وابن المسيب، وعطاء، وسعيد بن جبير، وعبد الله بن شداد، وميمون بن مهران، وابن سيرين، ومجاهد، والثوري، والزهري، وجابر بن زيد، وأصحاب الرأي: وجوب الزكاة في الحلى: الذهب والفضة.
(١) في (ظ) : يُفْقأ. وهي أيضا في هامش (س) .
(٢) صحيح، وهذا إسناد حسن. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.=