="على مليء"بالهمزة ككريم، أو هو كغني لفظاً ومعنىً، والأول هو الأصل، لكن قد اشتهر الثاني على الألسنة. "فاتبعه": بإسكان الفوقية على المشهور، من: تَبع، أي: فاقبل الحوالة، وقيل: بتشديدها. والجمهور على أن الآمر للندب، وحمله بعضهم على الوجوب. "ولا بيعتين في واحدة"، أي: في بيعة واحدة، وذلك أن يتفرقا على أنه إن كان الثمن نقداً فكذا، وإن كان مؤجلاً فكذا. قلنا: والأصح في تفسيره أن يبيعه السلعة بثمن مؤجل، على أن يشتريها منه بثمن معجل. وانظر ما علقناه عند حديث ابن مسعود السالف برقم (٣٧٢٥) . تنبيه: حديث أحمد هذا جاء عند الترمذي طبعة فؤاد عبد الباقي برقم (١٣٠٩) ، وينبغي أن يحذف منه، فإن الترمذي لم يخرجه، ولم ينسبه إليه المزي في "تحفة الأشراف " ٦/٢٥٣، واقتصر على نسبته لابن ماجه، ولا وجود له في الأصول الخطية التي عندنا من"سنن الترمذي". (١) ضبطت في (س) : لا تُبَيتُنَ. وكذلك ضبطها السندي، فقال: بضم مثناة فوقية، وفتح موحدة، وتشديد مثناة تحتية، وضم مثناة فوقية، وتشديد نون، صيغة نهي من"بَيَت" بالتشديد بنون ثقيلة. (٢) حديث صحيح لغيره، وهذا إسنادٌ ضعيف لضعف ابن لهيعة - وهو عبد الله -، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وقد سلف بنحوه بإسناد صحيح برقم (٤٥١٥) . وسيأتي نحوه بإسناد صحيح برقم (٥٦٤١) .=