= عند البخاري في "الأدب المفرد" (٤٠١) ، وسنده حسن في الشواهد. ولقوله:"للمرء المسلم على أخيه من المعروف ست ... "شاهد من حديث علي، وقد سلف برقم (٦٧٣) . وشاهد ثان من حديث أبي هريرة عند مسلم (٢١٦٢) ، وسيأتي في "المسند" ٢/٣٧٢ و٤١٢. وثالث من حديث أبي أيوب الأنصاري عند البخاري في "الأدب المفرد" (٩٢٢) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (٥٣١) و (٣٠٣٤) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (٤٠٧٦) . وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وحديثه يصلح للمتابعات. ورابع من حديث أبي مسعود الأنصاري بلفظ:"للمسلم على المسلم أربع خلال: يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويشمته إذا عطس، ويجيبه إذا دعاه"، صححه ابن حبان (٢٤٠) ، وسيأتي في "المسند"٥/٢٧٣. ولقوله:"ونهى عن هجرة المسلم أخاه فوق ثلاث": شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص، سلف برقم (١٥١٩) ، وذكرنا عنده شواهده الأخرى، ونزيد عليها هنا حديث المسوربن مخرمة، وسيأتي ٤/٣٢٧. قوله:"المسلم أخو المسلم"، قال السندي: حث له في ما سيأتىِ من أنه لا يظلمه ولا يخذله، والخذلان: ترك العون من حد "نَصَرَ"، أي: إن وقع في أمر يحتاج فيه إلى نصر فلا يترك عونه. وقوله:"ما توادّ اثنان"، قال: من المودة، يريد أن المودة بين المسلمين خير، لا يقطعها إلا شؤم الذنوب. (١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر- وهو ابن=