= وأخرجه مختصراً مسلم (١٧٥٣) (٤٣) ، وأبو عوانة (٦٦٤٩) ، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٨٩) من طريق معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جبير، به. وسيرد برقم (٢٣٩٩٧) . وفي باب تنفيل سَلَب القتيل للقاتل عن عبد الرحمن بن عوف، سلف برقم (١٦٧٣) . وعن سلمة بن الأكوع، سلف برقم (١٦٤٩٢) . وعن أبي قتادة، سلف برقم (٢٢٥١٨) . المِنطَقة، قال: الفيومي في "المصباح": اسم لما يسمِّيه الناس الحِيَاصة. وفي "القاموس" للفيروزآبادي: الحياصة، والأصل الحِوَاصة: سَيرٌ يُشدُّ به حزام السَّرج. وقوله: "ويُغري بهم" أي: يحرِّض أصحابه عليهم. والسَّلَب: ما يؤخذ من القتيل من سلاحه وفرسه وغيره. قال النووي: وهذا الحديث يُستَشكل من حيث إن القاتل قد استحق السَّلَب، فكيف منعه إيَّاه؟ ويجاب عنه بوجهين: أحدهما: لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل، وإنما آخَّره تعزيراً له ولعوف بن مالك لكونهما أطلقَا ألسنتهما في خالد رضي الله عنه، وانتهكا حرمة الوالي ومن ولَّاه. الوجه الثاني: لعله أستطاب قلب صاحبه فتركه صاحبه باختياره وجعله للمسلمين، وكان المقصود بذلك استطابة قلب خالد رضي الله عنه للمصلحة في إكرام الوُلاة. (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر (١٦٨٢٢) .