للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= - وهو البصري- وإن لم يسمع من عمران، قد توبع. هشيم: هو ابن بشير الواسطي، ومنصور: هو ابن زاذان الواسطي.
وأخرجه النسائي ٧/٢٩، وابن حبان (٤٣٩٢) ، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٤١٣) ، وفي "الأوسط" (١١٥٩) ، وابن عدي في "الكامل" ٣/١١٠٣ من طرق عن هشيم، بهذا الإسناد. وروايتا النسائي وابن عدي مختصرتان.
وأخرجه مختصراً البزار في "مسنده" (٣٥٥٩) من طريق الأعمش، عن الحسن، به. بلفظ: لا نذر في المعصية.
وسيأتي الحديث برقم (١٩٨٨٣) ، ومطولاً برقم (١٩٨٦٣) و (١٩٨٩٤) من طريق أبي المهلب عن عمران.
وانظر ما سيأتي برقم (١٩٩٤٥) .
وأخرج النسائي ٧/٢٩ من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم". قال النسائي: علي بن زيد بن جدعان ضعيف، وهذا الحديث خطأ، والصواب عن الحسن عن عمران بن حصين.
وفي الباب دون القصة عن أبي هريرة، عن عبد الرزاق (١٥٨١١) .
وعن عمر عند أبي داود (٣٢٧٢) .
وعن ثابت بن الضحاك عند أبي داود (٣٣١٣) .
وفي باب قوله: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك" عن ثابت بن الضحاك، سلف ٤/٣٣ وهو متفق عليه.
وعن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٧٨٠) .
وفي باب قوله:"لا نذر في معصية" عن جابر، سلف برقم (١٤١٦٧) .
وعن عائشة، سيأتي ٦/٣٦، وآخر ٦/٢٤٧.
قال السندي: قوله: "أن امرأة من المسلمين" هي امرأة أبي ذر رضي الله عنه. قاله النووي.
"ثم جعلت عليها" أي: نذرت وأوجبت على نفسها. =