= ضربوا عنقه. وقال أبو بكر بن عياش (كما في الرواية (١٨٦٠٩)) : عن مطرف معضلاً. وفيه أن الرجل دخل بأم امرأته. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/١٠٤- ١٠٥ و١٢/٥١٣ و١٤/١٧٨-١٧٩ - ومن طريقه ابن حبان (٤١١٢) - عن وكيع، بهذا الإسناد. دون قوله: وآخذ ماله. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٦/١٠٩، وفي "الكبرى" (٥٤٨٨) و (٧٢٢٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٤٨، من طريق أبي نعيم، وابن فانع في "معجم الصحابة" ا/٨٨ من طريق أحمد بن يونس، والطبراني في "الكبير" (٣٤٠٧) و٢٢/ (٥٠٩) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/٣٣٤-٣٣٥ من طريق مالك بن إسماعيل، والحاكم ٢/١٩١ من طريق يحيى بن فضيل، أربعتهم عن الحسن بن صالح، به. دون قوله: وآخذ ماله. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وفي الباب عن خالد بن أبي كريمة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه- عند النسائي في "الكبرى" (٧٢٢٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٥٠، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/٢٠٨- أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث أباه جدَّ معاوية إلى رجل أعرس بامرأة أبيه، فضرب عنقه، وخمس ماله. وهو أيضا عند ابن ماجه (٢٦٠٨) إلا أنه وقع عنده: عن معاوية بن قرة، عن أبيه، قال: بعثني رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه، وأصفِّي ماله. فجعل المبعوث قرة، لا أباه، وقال: وأصفِّي ماله. وانفرد به خالد بن أبي كريمة، وقد اضطرب فيه، فجعله مرة من حديث جد معاوية، ومرة من حديث قرة والد معاوية. وعن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه"، سلف ضمن الحديث (٢٧٢٧) وإسناده ضعيف. قال السندي: قوله: تزوج امرأة أبيه من بعده، أي: من بعد أبيه، على=