(١) ضبب فوقها في (س) ، والمراد كما قال السندي: فأتيت، أي: مع أبي، فقال، أي: لأبي، وانظر ما يأتي. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي في "السنن" (٥٠٣) ، وعبد الرزاق (١٦٤٩٣) ، والحميدي (٩٢٢) ، وابن أبي شيبة ١١/٢٢٠ و١٤/١٥٢، ومسلم (١٦٢٣) (١١) ، والترمذي (١٣٦٧) ، النسائي ٦/٢٥٨، وفي "الكبرى" (٦٤٩٩) ، وابن ماجه (٢٣٧٦) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٠٢٥) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٥٠٧٠) ، وفي "شرح معاني الآثار" ٤/٨٤، والدارقطني في "السنن" ٣/٤٢، والبيهقي في "السنن" ٦/١٧٦، والمزي في "تهذيب الكمال" (في ترجمة محمد بن النعمان) من طريق ابن عيينة، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد تحرّف لفظ ابن عيينة في مطبوع ابن أبي شيبة ١١/٢٢٠ إلى: ابن علية. واللفظ عند الطحاوي والدارقطني والبيهقي أن النعمان قال: نحلني أبي غلاماً، فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأشهده على ذلك، وفي باقي الروايات أن أباه جاء به إلى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يشهده ... وقال الترمذي: وقد روي من غير وجه عن النعمان بن بشير، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يستحبون التسوية بين الولد، حتى قال بعضهم: يُسوِّي بين ولده حتى في القُبلة، وقال بعضهم: يسوي بين ولده في النُّحل والعطية، يعني الذكر والأنثى سواء، وهو قول سفيان الثوري، وقال بعضهم: التسوية بين الولد أن يُعطَى الذكرُ مثلَ حظ الأنثيين، مثل قسمة الميراث، وهو قول أحمد وإسحاق. قلنا: وقد سلف برقم (١٨٣٥٤) وذكرنا اختلاف ألفاظه هناك.