= والدارقطني في "السنن" ١/٢٧٠ من طريق سفيان بن حسين، كلاهما عن أبي بشر، به. وسترد الطرق الأخرى للحديث برقم (١٨٣٩٦) و (١٨٤١٥) . قال السندي: قوله: كان يصليها، أي: غالبا، أو يعتادها، وهذا يقتضي أنه كان يعتاد تأخيرها عن أول الوقت. قلنا: وقوله: لسقوط القمر لثالثة، يعني وقت مغيب القمر في الليلة الثالثة من كل شهر، وذلك يختلف باختلاف الشهور، لاختلاف وقت ولادة الهلال. وانظر بسط ذلك فيما كتبه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الحديث رقم (١٦٦) من "سنن الترمذي". وهذا الحديث نص في استحباب تعجيل صلاة العشاء، وذكر ذلك النووي في "المجموع" ٣/٥٨، وقد وردت أحاديث صحيحة في استحباب تأخيرها، منها ما روى ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخرَّها حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فقال له عمر: يا رسول الله، نام النساء والولدان، فخرج فقال: "لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هذه الساعة" وسلف برقم (١٩٢٦) ، ونحوه عن ابن مسعود، وأبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك وزيد بن خالد سلفت أحاديثهم على التوالي بالأرقام: (٣٧٦٠) و (٧٣٣٩) و (١١٠١٥) ، ٣/٢٦٧، ٤/١١٤، وعن أبي برزة الأسلمي، وجابر بن سمرة، وعائشة، سترد أحاديثهم ٤/٤٢٠، ٥/٨٩، ٦/١٥٠، وانظر حديث ابن عمر السالف برقم (٤٨٢٦) . وقد سلف من حديث جابر (١٤٩٦٩) أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يؤخر العشاء أحياناً، وأحيانا يعجل، وكان إذا رآهم قد اجتمعوا عجَل، وإذا رآهم قد أبطؤوا أخر، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. قال ابنُ أبي هريرة- فيما نقله عنه النووي في "المجموع" ٣/٥٩-٦٠-: ليست على قولين، بل على حالين، فإن علم من نفسه أنه إن أخّرها لا يغلبه نومٌ ولا كسل، استحب تأخيرها، وإلا فتعجيلها.