= وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/١١٢ و١٤/٢٢٦ من طريق وكيع وحده، وأبو يعلى (٢١٣٩) من طريق عبد الرحمن وحده، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (٣٤٣٥) من طريق يحيى القطان، والبيهقي ٥/٣٢٦ من طريق عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي، كلاهما عن سفيان، به. وأخرجه أبو حنيفة برقم (٣٣٨) ، ومن طريقه أبو يوسف في "كتاب الآثار" (٨٢٩) ، والبيهقي ٥/٣٢٦ عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعاً، بلفظ: "من باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال، فالثمرة والمال للبائع، إلا أن يشترط المشتري". وسيأتي برقم (١٤٣٢٥) من طريق عطاء بن أبي رباح، عن جابر، ومن طريق نافع، عن ابن عمر. وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٥٥٢) . وعن عبادة بن الصامت، سيأتي ٥/٣٢٦. وعن علي عند البيهقي ٥/٣٢٦. قوله: "وله مال" قال السندي: أي: للعبد. "المبتاع"، أي: المشتري. والجمهور على أن إضافة المال إلى العبد مجازية كإضافة السرج إلى الفرس، فإن العبد عندهم لا يملك. (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير- وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم، وأبو الزبير قد صرح بسماعه من جابر عند غير واحد ممن خرَّج الحديث. سفيان: هو الثوري. وسيأتي الحديث مطولاً عن عبد الرزاق، عن سفيان الثوري برقم (١٤٩٧٠) ، ويأتي تخريجه من طريق الثوري هناك. وسيأتي مختصراً برقم (١٤٢١٧) من طريق سلمة بن كهيل، ومطولاً برقم (١٤٢٧٣) من طريق أيوب، كلاهما عن أبي الزبير.=