للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤٢١٣ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرُوا جَزُورًا، أَوْ بَقَرَةً "، وَقَالَ مَرَّةً: " نَحَرْتُ جَزُورًا، أَوْ بَقَرَةً " (١)

١٤٢١٤ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " (٢)


= فوطئ، فلا حدَّ، ويجب المهر متعلقاً بذمته إلى أن يعتق على أصح القولين.
والثاني: تباع رقبته فيه كدين الجناية.
قوله في الحديث: "عاهر"، أي: زان.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (٣٠٨٩) ، وأبو داود (٣٧٤٧) ، والبيهقي ٥/٢٦١ من طريق وكيع، بهذا الإسناد- دون قوله: وقال مرة: نحرت جزوراَ أو بقرة.
وعلقه البخاري بإثر الحديث (٣٠٨٩) عن معاذٍ العنبري، عن شعبة، به.
ووصله مسلم ص ١٢٢٣-١٢٢٤ (١١٥) ، وابن حجر في "تغليق التعليق" ٣/٤٦٧- ٤٦٨، وفي حديثه عندهم زيادة، وقال فيه عندهم: فلما قدم صراراً أمر ببقرة فذبحت، فأكلوا منها. وصِرار: موضع بظاهر المدينة على ثلاثة أميال منها من جهة المشرق.
وأخرجه مسلم ص ١٢٢٤ (١١٦) من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، به. وقال فيه عنده: أمر ببقرة فنُحرت، ثم قسم لحمها.
وسيأتي هذا الحديث ضمن حديث مطول من طريق وهب بن كيسان، عن جابر برقم (١٥٠٢٦) .
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن جابر، لكنه متابع. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري.=