= فوطئ، فلا حدَّ، ويجب المهر متعلقاً بذمته إلى أن يعتق على أصح القولين. والثاني: تباع رقبته فيه كدين الجناية. قوله في الحديث: "عاهر"، أي: زان. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (٣٠٨٩) ، وأبو داود (٣٧٤٧) ، والبيهقي ٥/٢٦١ من طريق وكيع، بهذا الإسناد- دون قوله: وقال مرة: نحرت جزوراَ أو بقرة. وعلقه البخاري بإثر الحديث (٣٠٨٩) عن معاذٍ العنبري، عن شعبة، به. ووصله مسلم ص ١٢٢٣-١٢٢٤ (١١٥) ، وابن حجر في "تغليق التعليق" ٣/٤٦٧- ٤٦٨، وفي حديثه عندهم زيادة، وقال فيه عندهم: فلما قدم صراراً أمر ببقرة فذبحت، فأكلوا منها. وصِرار: موضع بظاهر المدينة على ثلاثة أميال منها من جهة المشرق. وأخرجه مسلم ص ١٢٢٤ (١١٦) من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة، به. وقال فيه عنده: أمر ببقرة فنُحرت، ثم قسم لحمها. وسيأتي هذا الحديث ضمن حديث مطول من طريق وهب بن كيسان، عن جابر برقم (١٥٠٢٦) . (٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن جابر، لكنه متابع. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري.=