(١) في (م) : بدنة. (٢) إسناده ضعيف لضعف شرحبيل بن سعد- وهو الخَطْمي المدني مولى الأنصار- وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٤١١-٤١٢، وابن خزيمة (٨٩٧) ، وابن حبان في كتاب "الصلاة" كما في "الإتحاف" ٣/١٥١ من طريق وكيع بن الجراح، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد بن حميد (١١٤٥) عن عبيد الله بن موسى، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٤٣٣) من طريق أسد بن موسى، كلاهما عن ابن أبي ذئب، به. ولفظه: "لأن يمسك أحدكم يده عن الحصى، خير له من مئة ناقة سوداء الحدقة، فإن غلب أحدَكم الشيطانُ، فليمسح مسحة واحدة". وسيأتي بالأرقام (١٤٥١٤) و (١٥١٢٤) و (١٥٢٢٧) و (١٥٢٢٨) . قلنا: ويغني عنه حديث معيقيب بن أبي فاطمة عند البخاري (١٢٠٧) ، ومسلم (٥٤٦) ، وسيأتي في "المسند" ٣/٤٢٦، ولفظه: أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد: "إن كنت فاعلاً فواحدة". وحديث أبي ذر، سيأتي ٥/١٦٣، وصححه ابن خزيمة (٩١٦) ، وابن حبان (٢٢٧٣) ، ولفظه عند أحمد: سألته عن مسح الحصى فقال: "واحدة أو دَعْ". وحديث حذيفة، سيأتي ٥/٣٨٥ و٤٠٢، ولفظه كلفظ حديث أبي ذر، وإسناده ضعيف. والحَدَقَة: هي السواد المستدير وسط العين. قال البغوي في "شرح السنة" ٣/١٥٩: كره عامةُ أهل العلم مسحَ الحصى في الصلاة، وقد جاءت الرخصةُ بمرة واحدة تسويةً لمكان سجوده، ورخص فيه مالك أكثرَ من مرَة.