للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرِّ " (١)


(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن زيد الصنعاني.
وأخرجه المزي في ترجمة عمر بن زيد الصنعاني من "التهذيب" ٢١/٣٥١ من طريق عبد الله بن أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٣٤٨٠) و (٣٨٠٧) عن أحمد بن حنبل وحده، به.
وهو عند عبد الرزاق في "المصنف" برقم (٨٧٤٩) ، ومن طريقه أخرجه عبد ابن حميد (١٠٤٤) ، والبخاري في "التاريخ الكبير" ٦/١٥٧، وأبو داود (٣٨٠٧) ، وابن ماجه (٣٢٥٠) ، والترمذي (١٢٨٠) ، والدارقطني ٤/٢٩٠، والحاكم ٢/٣٤، والبيهقي ٦/١٠- ١١.
ولفظه عندهم غير البخاري: "نهى عن أكل الهر وثمنه". وقال الترمذي: حديث غريب.
وأخرجه الدارقطني ٣/٧٢ من طريق خير بن نعيم، عن أبي الزبير، به.
وإسناده حسن.
وسيأتي النهي عن ثمن الكلب والهر برقم (١٤٦٥٢) من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير، ومن طريق خير بن نعيم عن عطاء بن أبي رباح، كلاهما عن جابر، وانظر تمام تخريجه هناك.
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" ٨/٢٤: فمن ذهب إلى ظاهره، وكره بيع السنَور (الهر) أبو هريرة وجابر، وبه قال طاووس ومجاهد، وجوََّز الأكثرون بيعه، وهو قول ابن عباس، وإليه ذهب الحسن وابن سيرين والحكم وحماد، وبه قال مالك والثوري وأصحاب الرأي، والشافعي وأحمد
وإسحاق، وتأول بعضُهم الحديث على بيع الوحشي منه الذي لا يُقدَرُ على تسليمه.
وقال البيهقي ٦/١١: ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته، ثم حين صار محكوماً بطهارة سؤره، حل ثمنه، وليس على واحد من هذين القولين (يعني هذا والقول بأنه الوحشي) دلالة بينة، والله أعلم.