للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: قَالَ لىِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: " اكْتُبْ عَنِّى وَلَو حَدِيثًا وَاحِدًا مِنْ غَيْرِ كِتَابٍ. فَقُلْتُ: " لَا. وَلَا حَرْفًا "

• حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ وَكِيعٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي وَذَكَرَ عَبْدَ الرَّزَّاقِ فَقَالَ: " يُشْبِهُ رِجَالَ أهل الْعِرَاقِ "

• حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ: " وَمَاكَانَ فِى قَرْيَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِئْرٌ، فَكُنَّا نَذْهَبُ نُبَكِّرُ عَلَى مَيْلَيْنِ، نَتَوَضَّأُ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْمَاءَ " (١)

١٤١٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ جَابِرٌ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ " (٢)


(١) هذه الأقوال الثلاثة في حق عبد الرزاق وقعت في (م) والنسخ الخطية بإثر الحديث رقم (١٤١٧٠) ، وحقها أن تكون هنا كما أثبتنا، والقولان الثاني والثالث منها لم يردا في (ظ ٤) .
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، ابن جريج- وهو عبد الملك بن عبد العزيز- مدلس. ولم يصرح بالسماع من سليمان بن موسى، وهذا الأخير لم يسمع من جابر، والصحيح عن جابرموقوفاً، وانظر ما بعده.
ويشهد له مرفوعاً حديث عمران بن حصين عند مسلم (١٦٤١) ، وسيأتي ٤/٤٣٠.
حديث عائشة عند البخاري (٦٧٠٠) ، وسيأتي ٦/٣٦، وآخر عنها سيأتي ٦/٢٤٧ قوله: "لا وفاء لنذر في معصية الله" قال السندي: لا يدل على أنه لا ينعقد، وإنما يدل على أنه لا يجب عليه الإتيان بالمعصية، فلا ينافي ما جاء أن فيه كفارة اليمين.
وانظر تمام البحث في "الفتح" ١١/٥٨٧ وما بعدها.