(١) في (م) و (س) : خمس. (٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، فإن عمرو بن دينار لم يسمعه من جابر كما قال ابن خزيمة، ومحمد بن مسلم- وهو الطائفي- سيئ الحفظ، فأسقط الواسطة بين عمرو وبين جابر، ورواه ابن جريج عن عمرو، عن غير واحد، عن جابر، وهو الصواب كما سيأتي. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٧٢٥١) ، ومن طريقه أخرجه ابن خزيمة (٢٣٠٥) ، وأبو عوانة في الزكاة كما في "إتحاف المهرة" ٣/٢٨٨، وتحرف في مطبوع ابن خزيمة "محمد بن مسلم" إلى: محمد بن إسحاق. وأخرجه تاماً ومقطعاً بنحوه عبد بن حميد (١١٠٣) ، وابن ماجه (١٧٩٤) ، وابن خزيمة (٢٣٠٤) و (٢٣٠٥) ، وأبو عوانة، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٣٥، وفي "شرح مشكل الآثار" (١٤٨٣) ، والطبراني في "الأوسط" (٨٤٧٨) ، والدارقطني٢/٩٤، والحاكم١/٤٠٠ و٤٠١- ٤٠٢، والبيهقي ٤/١٢٨ من طرق عن محمد بن مسلم الطائفي، بهذا الإسناد. وقرن بعضهم بجابر أبا سعيد الخدري. وقال ابن خزيمة: هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار عن جابر. قلنا: ومع هذا فقد صححه الحاكم على شرط مسلم! وحسَن البوصيري إسناده في "مصباح الزجاجة" ورقة (١١٧) ! وأخرج عبد الرزاق (٧٢٥٠) ، ومن طريقه ابن خزيمة (٢٣٠٦) عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، قال: سمعت عن غير واحد، عن جابر ابن عبد الله أنه قال: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من الحلو صدقة. قال أبو بكر بن خزيمة: هذا هو الصحيح، لا رواية محمد بن مسلم الطائفي، وابن جريج أحفظ من عددٍ مثل محمد بن مسلم. وقال: يعني بالحلو: التمر. قلنا: لكن يشهد لرواية محمد بن مسلم الطائفي رواية أبي الزبير، وعن جابر =