= فبين لهم أن مقتضى الأولوية أن يحسن إليهم، ويتحمل عنهم ديونهم، لا أن يأخذ عنهم أموالهم. (١) في (ظ ٤) و (س) : دينارين، قال السندي: بمعنى ترك دينارين. والرفع أظهر. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف" عبد الرزاق (١٥٢٥٧) ، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (١٠٨١) ، وأبو داود (٣٣٤٣) ، والنسائي ٤/٦٥- ٦٦، وابن الجارود (١١١١) ، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" ٣/٦٠٧، وابن حبان (٣٠٦٤) . وخالف معمراً غيرُ واحدِ فجعلوه من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، انظر ما سلف في مسنده برقم (٧٨٩٩) . وستأتي قصة تركه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصلاةَ على من عليه دين من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر برقم (١٤٥٣٦) . وفي الباب عن أبي قتادة نفسه، سيأتي حديثه في مسنده ٥/٣٠١-٣٠٢، وإسناده صحيح. وعن أسماء بن يزيد عند الطحاوي في "شرح المشكل" (٤١٤٤) ، والطبراني في"الكبير"٢٤/ (٤٦٦) ، وإسناده حسن.