للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٤١٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ، فَسَأَلَ: " هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، دِينَارَانِ (١) ، قَالَ: " صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ "، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ " (٢)


= فبين لهم أن مقتضى الأولوية أن يحسن إليهم، ويتحمل عنهم ديونهم، لا أن يأخذ عنهم أموالهم.
(١) في (ظ ٤) و (س) : دينارين، قال السندي: بمعنى ترك دينارين. والرفع أظهر.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (١٥٢٥٧) ، ومن طريقه أخرجه عبد بن حميد (١٠٨١) ، وأبو داود (٣٣٤٣) ، والنسائي ٤/٦٥- ٦٦، وابن الجارود (١١١١) ، وأبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" ٣/٦٠٧، وابن حبان (٣٠٦٤) .
وخالف معمراً غيرُ واحدِ فجعلوه من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، انظر ما سلف في مسنده برقم (٧٨٩٩) .
وستأتي قصة تركه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصلاةَ على من عليه دين من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر برقم (١٤٥٣٦) .
وفي الباب عن أبي قتادة نفسه، سيأتي حديثه في مسنده ٥/٣٠١-٣٠٢، وإسناده صحيح.
وعن أسماء بن يزيد عند الطحاوي في "شرح المشكل" (٤١٤٤) ، والطبراني في"الكبير"٢٤/ (٤٦٦) ، وإسناده حسن.