١٩٦٣ - من سأل وله أربعون درهمًا فهو الملحف (١).
(صحيح) (ن) عن ابن عمرو. (الصحيحة ١٧١٩)
١٩٦٤ - من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف.
(صحيح) (د حب) عن أبي سعيد. (الصحيحة ١٧١٩)
١٩٦٥ - من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها باللَّه فيوشك اللَّه له برزق عاجل أو آجل.
(صحيح) (ت) عن ابن مسعود. (الترغيب ٨٣٨)
١٩٦٦ - من يتقبل لي بواحدة أتقبل له بالجنة لا يسأل الناس شيئًا.
(صحيح) (حم ن هـ) عن ثوبان. (المشكاة ١٨٥٧)
١٩٦٧ - من يتكفل لي أن لا يسأل الناس شيئًا أتكفل له بالجنة.
(صحيح) (د ك) عن ثوبان. (المشكاة ١٨٥٧)
١٩٦٨ - المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدًا.
(صحيح) (حم د حب) عن سمرة. (الترغيب ٧٩٢)
١٩٦٩ - استغنوا عن الناس (٢) ولو بشوص السواك (٣).
(صحيح) (البزار طب هب) عن ابن عباس. (الصحيحة ١٤٥٠)
١٩٧٠ - لا تسأل الناس شيئًا، ولا سوطك وإن سقط منك، حتى تنزل إليه فتأخذه.
(صحيح) (حم) عن أبي ذر. (المشكاة ١٨٥٨)
١٩٧١ - لا تلحفوا (٤) في المسألة فواللَّه لا يسألني أحد منكم شيئًا فتخرج له مسألته مني شيئًا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته.
(صحيح) (حم م ن) عن معاوية. (المشكاة ١٨٤٠)
(١) أي: ألح في السؤال.
(٢) أي: تعففوا عن مسألتهم.
(٣) أي: بغسالته.
(٤) أي: لا تلحوا في طلب الصدقة.