٥٦٠٧ - إذا كانوا ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الثالث.
(صحيح) (مالك ق) عن ابن عمر. (الصحيحة ١٤٠٢)
٥٦٠٨ - إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس فإن ذلك يحزنه.
(صحيح) (حم ق ت هـ) عن ابن مسعود. (الصحيحة ٢٤٠٢)
٥٦٠٩ - إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما.
(صحيح) (ابن عساكر) عن ابن عمر. (الصحيحة ١٣٩٥)
٥٦١٠ - لا ينتجي (١) اثنان دون الثالث؛ فإن ذلك يحزنه.
(صحيح) (د) عن ابن مسعود وابن عمر. (الصحيحة ٢٤٠٢)
[باب الاستئذان]
٥٦١١ - اخرجي (٢) إليه فإنه لا يحسن الاستئذان فقولي: فليقل: السلام عليكم أأدخل؟ (٣).
(صحيح) (حم) عن رجل من بني عامر. (الصحيحة ١١٧٠)
٥٦١٢ - إذا استأذن أحدكم ثلاثًا (٤) فلم يؤذن له فليرجع.
(صحيح) (مالك حم ق د) عن أبي موسى وأبي سعيد معا (طب الضياء) عن جندب البجلي. (الصحيحة ٣٤٧٤)
٥٦١٣ - إنما جعل الاستئذان من أجل البصر (٥).
(صحيح) (حم ق ت) عن سهل بن سعد. (المشكاة ٣٥١٥)
(١) أي لا يتكلما بالسر.
(٢) أي: الخادمة.
(٣) ومناسبة الحديث أن رجلًا أراد الدخول على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: أألج فذكره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(٤) أي: طلب الأذن في الدخول، وكرره ثلاث مرات بالقول أو بقرع الباب قرعًا خفيفًا.
(٥) أي: إنما شرع الاستئذان لئلا يقع نظر من في الخارج على من هو داخل البيت ولولاه لم يشرع.