[باب تكفين الميت]
١٦٤٨ - إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثًا (١).
(صحيح) (حم هق الضياء) عن جابر. (الجنائز ٦٤)
١٦٤٩ - إذا جمرتم الميت فأوتروا.
(صحيح) (حب ك) عن جابر. (الجنائز ٦٤)
١٦٥٠ - إذا توفي أحدكم فوجد شيئًا فليكفن في ثوب حِبَرة (٢).
(صحيح) (د الضياء) عن جابر. (الجنائز ٦٣)
١٦٥١ - من وجد سعة فليكفن في ثوب حبرة.
(صحيح) (حم) عن جابر. (الجنائز ٦٣)
١٦٥٢ - إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه.
(صحيح) (حم م د ن) عن جابر (ت هـ) عن أبي قتادة. (الجنائز ٥٨)
١٦٥٣ - إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه؛ فإنهم (٣) يبعثون في أكفانهم، ويتزاورون في أكفانهم.
(صحيح) (سمويه عق خط) عن أنس. (الصحيحة ١٤٢٥)
[باب الإسراع بالجنازة]
١٦٥٤ - أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم.
(صحيح) (حم ق ٤) عن أبي هريرة. (الجنائز ٧١)
(١) أي إذا بخرتموه بالطيب فبخروه ثلاثًا.(٢) ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط.(٣) أي: الموتي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute