٥٥٢٨ - إذا مر رجال بقوم فسلم رجل من الذين مروا على الجلوس ورد من هؤلاء واحد أجزأ عن هؤلاء وعن هؤلاء.
(صحيح)(حل) عن أبي سعيد. (الصحيحة ١٤١٢)
٥٥٢٩ - تسليم الرجل بإصبع واحدة يشير بها فعل اليهود (١).
(حسن)(ع طس هب) عن جابر. (الصحيحة ١٧٨٣)
٥٥٣٠ - كان يمر بالصبيان فيسلم عليهم (٢).
(صحيح)(خ) عن أنس (٣). (الصحيحة ١٢٧٨)
٥٥٣١ - كان يمر بنساء فيسلم عليهن.
(صحيح)(حم) عن جرير. (الصحيحة ٢١٣٩)
(١) قال البيهقي في الشعب: يحتمل أن المراد كراهته الاقتصار على الإشارة في التسليم دون التلفظ بكلمة التسليم إذا لم يكن في حالة تمنعه من التكلم. (٢) قال المناوي: ليتدربوا على آداب الشريعة. وفيه طرح رداء الكبر، وسلوك التواضع، ولين الجانب. (٣) رواه مسلم بنحوه.