١٩٧٧ - إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا.
(صحيح)(حم ن ابن خزيمة حب) عن أنيسة بنت خبيب. (الإرواء: ٢١٩)
١٩٧٨ - إذا أقبل الليل (١) من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم.
(صحيح)(ق د ت) عن عمر. (الإرواء ٩١٦)
١٩٧٩ - إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم.
(صحيح)(ق د) عن عبد اللَّه بن أبي أوفى. (الإرواء ٨٩٨)
١٩٨٠ - إذا سمع أحدكم النداء (٢) والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه.
(صحيح)(حم ك د) عن أبي هريرة. (الصحيحة ١٣٩٤)
(١) يعني: ظلمته. (٢) قال شيخنا في صحيح الجامع: "قلت: يعني الأذان الثاني للفجر الصادق بدليل زيادة أحمد وغيره عقب الحديث: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر. وهذه رخصة عظيمة من اللَّه على عباده الصالحين".